2015-02-05 • فتوى رقم 71894
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أب وأم وأولاد، الأم ماتت ولم تحج، تزوج الوالد، إذا خرج للحج مع زوجته وهو وهي أول مرة حج هل يجوز للأولاد إخراج أبيهم وزوجته للحج، وتكون حجة زوجة أبيهم على روح أمهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كان الشخص قد أدى الحج والعمرة عن نفسه، فلا بأس بأن يحج أو يعتمر عن أحد متوفى، وينوي الحج أو الاعتمار عن هذا الشخص، ويذكر اسمه عند الإحرام بهما.
ويصل ثوابه إن شاء الله تعالى إلى الميت، من غير أن ينقص من ثواب الحاج أو المعتمر عنه شيء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.