2015-02-06 • فتوى رقم 71910
توفيت امرأة غير متزوجة، الأب والأم متوفيان، لها عمها شقيق والدها على قيد الحياة، لها 3 (ثلاثة) من الإخوة الأشقاء، واثنان من الأخوات الشقيقات، إذا اعتبرنا أنها تملك 100 (مائة جنيه)، كيف تقسم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع بين إخوتها وأخواتها الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للعم لأنه محجوب بالإخوة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.