2015-02-06 • فتوى رقم 71911
توفي رجل متزوج من زوجة واحدة وزوجته على قيد الحياة.
له منها بنت واحدة وهي قاصر (حوالي 12 سنة)
أبوه وأمه متوفيان وله عم واحد على قيد الحياة.
له إخوان شقيقان ( 2 أخ شقيق).
واثنين أخوات شقيقات.
إذا افترضنا أنه يملك 100 (مائة) جنيه، كيف تقسم بين الورثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف فرضا للانفراد وعدم العاصب، والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيبا، ولا شيء للعم لأنه محجوب بالإخوة، ويرجى بعد اليوم عدم توجيه الأسئلة الافتراضية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.