2015-02-08 • فتوى رقم 71943
السلام عليكم
توفت أمي رحمة الله عليها وتركت لنا بعض الذهب حوالي 500-600 جرام، مع العلم أن الورثة هم أربعة بنات وثلاثة أولاد، فكيف يجب أن يقسم هذا الذهب فيما بين الورثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كلها بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقسم الذهب إلى عشرة أجزاء ثم يكون لكل ذكر جزآن، ولكل أنثى جزء واحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.