2015-02-09 • فتوى رقم 71974
رجل يعمل ببيع المحركات، فأتى إليه رجل ودفع له مبلغا من ثمن المحرك بالدولار، واتفق معه أن يأتي بعد يومين ليكمل له المبلغ ويأخذ المحرك، لكنه لم يأت، والبائع أتاه زبائن للمحرك، ولكنه لم يبعه لأن المشتري دفع له عربونا، وصرف المبلغ، ولم يكن الدولار مرتفعا، ثم أتى المشتري بعد سنتين وطالب بالمبلغ لأنه لم يعد يريد المحرك، فماذا يفعل البائع؟ فعليه ضرر لأن الدولار ارتفع ثمنه، وقد صرف المبلغ، وعليه ضرر لأنه لم يبع المحرك من أجل هذا المشتري؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللبائع أن يلزم المشتري في هذه الحال بالمبيع بثمنه الذي اتفقا عليه يوم التعاقد، ولهما أن يتفقا على فسخ العقد بطريقة يتفقان عليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.