2015-02-10 • فتوى رقم 71980
صلة الرحم
أنا سيدة أم لولدين أريد أن أقطع كل صلة لي أو لأولادي بأخي، وهذا لحمايتهم، فقد قام أخي بالتعدي علي جنسيا في صغري، وأنا لم أعاده في ذلك الوقت لعدم تشتيت العائلة، وكنت أكلمه عند الحاجة، أو بعد زواجي عند ملاقاته في بيت أهلي، وأنا الآن عندما أراه مع ابنتي أخاف وأكاد أجن خوفا منه عليها، لا أريد أن تناديه خالي، فأخاف في حال غيابي موتي أو مرضي أن يعاود الكرة، فما هو الحكم؟ هل هذه قطع صلة الرحم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان أخوك تائبا لله تعالى مقلعا عن الذنوب تاركا لها فلا تقطعي علاقتكم به، بل يمكن الاحتياط بتجنب الخلوة معه، وإن كان مستمرا بالمعاصي فلا مانع من الابتعاد عنه مطلقا، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.