2015-02-10 • فتوى رقم 72002
أنا أعيش في بلد النساء فيه غير محتشمات، وأمارس العادة السرية مرة أسبوعياً، وحاولت ترك العادة ولم أستطع؛ بسبب الوسط الذي أعيش فيه، ودائماً أغض البصر، ولكن لا فائدة، وإذا لم أمارس، أنظر للفتيات، فما حكم ذلك؟
أرجوا الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
والعادة السرية ممنوعة شرعاً للذكر والأنثى، المتزوجين وغيرهم، لأضرارها النفسية والجسدية، إلا أنها باللمس أشد ضرراً، وإذا نزل بها المني (أو وصلت المرأة إلى الرعشة) يجب الغسل، وإلا فلا.
فعليك البعد عن أسباب المعصية، ودعاء الله تعالى وإعلان الضعف والعجز بين يدي الله تعالى، وطلب العون والثبات منه، وأن ييسر لك الزواج من فتاة تعفك، وكثرة التضرع له بذلك، وملء وقتك بأعمال مفيدة ونافعة تملئ الوقت، مع مراقبة الله عز وجل، والانشغال بطاعته ومراقبته وكثرة الذكر له، والتذكر الدائم للموت، وعليك مجاهدة النفس وعدم الاستسلام لها إن أمرت بما لا يحل، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت:69]، وقال أيضًا: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات:40-41]، وعليك بكثرة الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) ففي الحديث حث للشباب المستطيع على الزواج، لأنه حصن ووقاية من الوقوع في المحرم، وفيه إرشاد لمن لم يستطع بعد تحمل نفقات النكاح ومؤنته أن يصوم ففيه وقاية للشاب من الوقوع في المعاصي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.