2015-02-10 • فتوى رقم 72006
السلام عليكم
أنا عاهدت ربي أن أتنقب إذا تحقق أمر لي، وفعلا تنقبت وتحقق الأمر، وحافظت على عهدي حتى الآن، لكن أنا من سوريا، وبلدي فيها حرب، واضطررنا للذهاب لبلد غربي للعيش فيه لتفادي الحرب، وهناك النقاب غير مرغوب فيه، فهل أعصي ربي وأنقض عهدي له إذا أزلت فقط النقاب عن وجهي ووضعت حجابا غير اللون الأسود، وأبقيت حجابي الشرعي على رأسي، وإبقاء ستره الجسد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنقاب (وهو ما تستر المرأة به وجهها) للمرأة الشابة عند الخروج إلى الشارع وأمام الرجال الأجانب عنها واجب، ودليله عموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59]، أما العجوز والمرأة الشوهاء فلا يجب عليها النقاب، ولكن يستحب لها، لقوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور:60].
ويستوي في ذلك كل من كان أجنبياً عن المرأة، إلا أن المرأة إذا كانت في مجلس لا يوجد فيه إلا محارمها أو زوجها وبعض من الرجال الأجانب الأتقياء المأمونين، فلا بأس بأن تنزل النقاب عنها فيه لعدم الفتنة بشرط أن لا يكون على وجهها شيء من الزينة.
فإن كان النقاب واجبا عليك بحسب ما سبق، فعليك أن لا تترددي في لبسه فورا، وعدم تركه، وإن لم يكن واجبا عليك بحسب ما سبق فلك تركه، ثم عليك كفارة يمين لمخالفتك العهد، ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.