2015-02-10 • فتوى رقم 72017
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا متزوج، ومنذ فترة حصل خلاف بيني وبين زوجتي، فقلت لها: أنت طالق، فقالت لي: قل الثانية، قلت: أنت طالق، فقالت قل الثالثة: قلت لها: كلا، لن أقول، ومنذ يومين حصل خلاف أيضا، فقلت لها: أنت طالق، طالق، طالق.
أفيدوني جزاكم الله كل خير في كلا الخلاقين، هل وقع الطلاق أم لا؟ مع العلم في الخلاف الأول كانت هناك حالة من الحزن وأنا أقولها، وفي الخلاف الثاني قامت زوجتي باستفزازي لأقول لها: أنت طالق، طالق، طالق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت فقد طلقتها ثلاث مرات وقد بانت منك امرأتك هذه بينونة كبرى ولا تحل لك قبل أن تنكح زوجا آخر ويدخل بها فعلا، ثم يموت أو يطلقها برضاه، ثم تمضي عدتها منه، فإن حصل هذا كله تلقائيا من غير تدبير خاص منكما، فلك الرجوع إليها بعد ذلك بعقد جديد، لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ......) (البقرة: من الآية229)، وقوله تعالى: (فإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ الله...) (البقرة: من الآية230).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.