2015-02-12 • فتوى رقم 72023
السلام عليكم
نحن عائلة مكونة من ثلاثة أبناء وبنتين، ورثنا مبنى، نقوم بإيجاره، حيث أقوم بتقسيم الآجار حسب الفريضة الشرعية "للذكر مثل حظ الأنثيين" وسؤالي هو: هل عند صرف مبلغ على صيانة المبنى أو أي مصاريف أخرى خاصة بالمبنى، هل أخصم المبلغ المصروف بالتساوي من الورثة، أم يكون الخصم من الذكور ضعف الإناث؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكون المصروف على الذكر ضعف ما على الأنثى أيضا، وذلك على قدر حصة كل منهما في هذا العقار، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.