2015-02-12 • فتوى رقم 72033
السلام عليكم
أنا آسف يا شيخ، لكن أنا لم أفهم الفتوى رقم: 72020 التي أجبتني عليها، هل يمكن أن تبسطها لي رجاء؟ وأنا آسف لو أزعجتك، وأسأل الله أن يوفقك على هذه الخدمة يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا داعي للباس خاص بالصلاة، ويكفيك أن تصلي بالملابس العادية، ثم إن أصيبت تلك الملابس بنجاسة فعليك تغييرها قبل الصلاة، إلا إن كانت النجاسة قليلة فلا مانع من الصلاة بها، فإذا كانت النجاسة المائعة (كالبول) دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد (كالغائط)، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.