2015-02-13 • فتوى رقم 72046
السلام عليكم
هل يجوز دفع مبلغ الكفارة لأبي، وأمي، وإخوتي، بدلا من المساكين الغرباء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفعها للأم ولا للأب، ويجوز للإخوة والأخوات الكبار الفقراء، وأسأل الله كم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.