2006-09-22 • فتوى رقم 7206
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا رجل متزوج ولدي عائلة, دفعني الفقر والعوز إلى أن أسكن مع والدي وإخواني في بيت واحد, حيث إننا نعيش معهم، وإنهم تقريبا يتكفلون الكثير من مصاريفنا (المصروفات), علما أن والدي موظف متقاعد،( أي أحيل على تقاعد الخدمة)، ولديه راتب تقاعدي لا بأس به، وإنه والحمد لله يقوم دائما بدفع الزكاة إلى الفقراء والمحتاجين، فهل يجوز من الناحية الشرعية أن يقوم والدي بدفع الزكاة لي(دفع الوالد الزكاة إلى ابنه).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للوالدين دفع الزكاة لأولادهما ولو كانوا فقراء، بل يدفعون لهم إن شاؤوا مما بقي من المال بعد إخراج الزكاة منه لمساعدتهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.