2015-02-14 • فتوى رقم 72077
السلام عليكم ورحمة الله
أنا شاب عمري 29 سنة، متزوج وانتظر طفلا، قبل زواجي كنت على علاقة عاطفية بروسية مسيحية عمرها 34 سنة، وطبعا كانت ترفض الأسرة فكرة أي زواج من غير مصرية، ولذلك لم أفاتحهم في الأمر، وتزوجت زوجتي، مع العلم أني أحب الروسية جدا، وأتمنى أن تدخل الإسلام، وسأعمل على ذلك إن شاء الله، من شهر اتفقنا على أنها ستقوم بزيارة مصر، وسنتزوج عرفيا عند محامي بشهود، أنا أعلم أنها قد ترغب في إنهاء الزواج لاحقا؛ لأنها تعرف أن استمرارنا معا للأبد مستحيل، ولكنني أريد أن أستمر في زواجي معها إذا ما تغيرت الظروف بشكل أو بآخر، وفي نفس الوقت أخاف على بيتي وزوجتي المصرية أن تعرف بأمر هذا الزواج، خصوصا أننا ننتظر طفلا، وأخاف أن أقع في معصية مع الروسية، حيث أنني أحبها كثيرا، وأريد لعلاقتنا إطارا شرعيا صحيحا لا يغضب الله.
رجاء العلم أن الروسية لا ولي لها، وهي ولية نفسها.
رجاء سرعة الرد، وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزواج المسلم بالمرأة من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) جائز مع ما يعتقدون من عقيدة فاسدة، لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (المائدة:5)، وقوله تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الله ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) (التوبة:30).
لكن كرهه بعض الفقهاء، خشية أن تؤثر الأم على عقيدة أولادها إن لم تسلم.
وجمهور الفقهاء (غير الحنفية) لا يجيزون للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي، وبما أن أولياء هذه المرأة غير مسلمين فلا ولاية لهم، ويزوجها القاضي المسلم، وذهب الحنفية إلى أن زواج الفتاة البكر بدون موافقة الولي صحيح إذا كانت عاقلة بالغة واستوفى العقد شروطه الشرعية، وبه أخذت بعض القوانين العربية، ولكنني لا أرجح القيام بذلك، لما قد يترتب عليه من آثار اجتماعية غير مستحسنة، لذلك فإنني أنصحك أن تعقد عليها عند القاضي المسلم في أي بلد، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.