2015-02-15 • فتوى رقم 72082
توفي أبي وترك زوجة، وولدا متزوجا، وبنتا متزوجة، وبنتا قاصرة، وترك 3 شقق سكنية، تزوج الولد في شقة منها في حياة الأب، وتسكن الأم والبنت القاصرة في شقة، والشقة الثالثة أجرها أبي قبل الوفاة، وانتهى العقد، وقام أخي بتجديد العقد، وتوزيع الإيجار علينا حسب الشرع، ولكني طلبت من أخي أن آخذ نصيبي حتى أتمكن من شراء شقة بجانب أمي؛ لأني أسكن بعيدة عنها، ولكنه رفض لحين أن تتم أختي 21 سنة، وهي الآن 13 سنة، بحجة أن هذا الميراث لبناتي وأزواجهم، ولكني متضررة من سكني البعيد؛ لأني أنا التي تقوم بخدمة أمي؛ لأني البنت الكبرى، فعرضت عليه أن أشتري نصيب أختي وأتنازل عن نصيبي في باقي الشقق، ولكنة أيضا رفض، فهل هذا يجوز؟ وإن كان لا فماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
شقة المتوفى مع باقي تركته تنتقل للورثة بعد وفاته وسداد الديون وإنفاذ الوصايا، ولا يجوز لأحد من الورثة أن يمنع الآخرين من حقهم فيها، ولكن تجب القسمة إن أمكنت، وألا فالبيع واقتسام الثمن بحسب الحصص الإرثية لكل منهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.