2006-09-23 • فتوى رقم 7211
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لى ابن يعمل بالخليج، ويعطينى نقود زكاة المال أوزعها نيابة عنه، وله أخ وأخت بمصر، الأخ متزوج ولا يعمل إلا عملاً بسيطاً لا يكفي مصاريف الحياة الضرورية، والأخت تدرس بإحدى الجامعات خارج المحافظة، ووالدهم لا يصرف ولا يساعد أحداً منهم، فهل يجوز أن أعطيهم من زكاة مال أخيهم المقتدر؟
وإذا رفض أخوهم واعتبر أن إعطاءه لهم فرض، وليس من الزكاة، فهل هذا يجوز؟
وإذا هو فوضني فى توزيع هذه الزكاة، فهل لى أن أعطي لإخوته دون إعلامه؟
ولكم منى جزيل الشكر، وجزاكم الله خيراً عنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، ولا يمنع ذلك إعطاؤهم من غير الزكاة.
أما إن رفض الأخ دفع زكاته إليهم فله ذلك، وأنت وكيل عنه فعليك التقيد بما وكلك به.
أما إن فوضك فلك دفع الزكاة إلى أي شخص يستحقها دون إعلامه إذا لم يعرب عن رفضه لشخص معين قبل ذلك، وإلا لا يجوز.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.