2015-02-16 • فتوى رقم 72113
هل تجب الزكاة في العقارات كون قيمتها تتزايد؟ وإن وجبت كيف يمكن لمالك العقار دفعها إذا كان لا يملك المال الكافي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما اشتري من العقار بغير نية التجارة والبيع وقصد الربح فلا زكاة فيه، وما اشتري بنية التجارة ففيه الزكاة كل سنة إن بلغت قيمته السوقية يوم نهاية الحول نصابا أو بلغته مع غيرها من الأموال الزكوية الأخرى التي يملكها. والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 غرامًا من الذهب الخالص، وله أن يبيع بعضها فيزكي أو يستدين مثلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.