2015-02-17 • فتوى رقم 72134
في حال تم دفع كفارة يمين على استخدام شيء معين، هل يجوز لي بعد دفع كفارة اليمين أن أقوم باستخدامه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن حلفت على شيء ثم خالفت فعليك كفارة يمين، وإن خالفت مجددا فليس عليك كفارة أخرى، إلا إن أعدت الحلف، أو قلت عند الحلف الأول (كلما....) وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.