2015-02-17 • فتوى رقم 72138
السلام عليكم
أنا يترتب علي كفارة، فهل يجوز كسوة الأطفال مع الكبار من ملابس مستعملة أملكها؟ وهل أعطي الملابس ل 10 أشخاص من نفس العيلة، أي أب، وأم، وأطفال مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إذا كانت قيمتها في حالتها الراهنة في السوق تساوي ما وجب بالكفارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.