2015-02-17 • فتوى رقم 72150
فتاة والدها يجبرها على الزواج من ابن عمها، وهي ترفض، ولكن والدها يقول لها: إذا لم تتزوج من ابن عمها، فلن تتزوج غيره، ماذا تفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعض الفقهاء يرى أن الفتاة البكر البالغة تجبر من قبل وليها ولا تخير في الزواج؛ لأن ولاية وليها عليها عندهم ولاية إجبار، ولا خيار لها مهما بلغت من السن.
وبعض الفقهاء يعطيها حق التخيير في الزواج ما دامت عاقلة بالغة، ويبطل العقد بغير رضاها.
أما الثيب فأمرها إليها إذا كانت عاقلة بالغة عند بعض الفقهاء، والبعض يقول لا يجوز زواجها إلا برضاها ورضا وليها معاً، لكن على الفتاة في كل الأحوال أن لا تستغني عن استشارة والدها لتجربته الحياتية، إلا إن ظهر منه التعنت، وأوصيك بتوسيط كبار العائلة وأهل المكانة والشأن من أهل الحي للتوسط عند أبيك، مع الدعاء في جوف الليل، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.