2015-02-17 • فتوى رقم 72156
هل يجوز إعطاء كفارة ذات اليمين لذات الشخص ولكن عن وجبتين مختلفتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع كفارة اليمن إلى شخص واحد فقير مسلم على أيام متععدة بعدد الكفارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.