2015-02-18 • فتوى رقم 72167
السلام عليكم
أنا نذرت مبلغا من المال لأمي وأبي، وأعطيت أمي المبلغ الذي نذرته لها، فهل يجوز مشاركة أمي بالمبلغ الذي نذرته لأبي؟ أي أشارك أمي بالمبلغ الذي نذرته لأبي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تدفع لكل من نذرت له حصته في النذر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.