2015-02-19 • فتوى رقم 72197
إذا شككت في خروج نجاسة مني، هل يجب علي الاستنجاء في كل الأحوال، أم لا أستنج إلا إذا تأكدت يقينا لا شك فيه في خروج النجاسة؟ لا أستنجي لمجرد الشك، ماذا أفعل في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعبرة باليقين وبغلبة الظن ولا يكفي الشك، ويمكن تفتيش الثياب، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.