2015-02-21 • فتوى رقم 72226
إتمام صلاة الفجر أم لا عند دخول وقت صلاة الصبح.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كنت أصلي صلاة الفجر في الركعة الثانية، وإذا بالمأموم يقيم صلاة الصبح، فأكملت الركعة الثانية بسرعة، من ركوع، وسجود، وتشهد، وتسليم، ثم قمت وكبرت، وقرأت الفاتحة سرا، والإمام كان يقرأ في السورة التالية.
السؤال: لو كان المصلي في صلاة الفجر، أو تحية المسجد، أو نافلة، ودخل وقت الصلاة المكتوبة، هل يقطع صلاته بدون تسليم أو تشهد، أم يكملها؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز قطع الصلاة بحالٍ من أجل مجرد اللحاق بالجماعة، لكن يمكن صرف نية صلاة السنة إلى النفل المطلق، وأقله ركعتان، فيكمل المصلي الركعتين ويسلم، ويلحق بالجماعة بعد ذلك ولو في الركعة الأخيرة أو في القعود الأخير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.