2006-09-23 • فتوى رقم 7223
هل تجوز الزكاة للشيعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالشيعة فرقة من الفرق الإسلامية، ولا مانع من دفع الزكاة إلى فقرائهم، ما لم يظهر من أحدهم ما يخرجه عن الدين من قول أو فعل، فلا يجوز دفع الزكاة إليه في هذه الحال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.