2015-02-21 • فتوى رقم 72240
السلام عليكم
أنا أعطيت لأيتام مقدار كيلو من لحم الغنم، وكنت أنوي بأن تحتسب من طعام الكفارة، فهل يجوز أن أحسبه من طعام كفارة اليمين؟ وأكمل باقي ما تبقى من الكفارة لأشخاص آخرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بشرط أن يكون ما أعطيلته لواحد منهم لا يزيد على عشر ثمن الكفارة، لأن الواجب توزيعها على عشرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.