2015-02-23 • فتوى رقم 72271
هل يجب على الزوجة طاعة زوجها في عدم استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إذا أمراها بذلك؟ على الرغم من أنها تستخدم هذه المواقع في أشياء مفيدة، ولا تقوم بأي شيء يحرمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليها أن تطيعه في ذلك وتحاول الحصول على إذنه بها ما دامت شرعية ولا محرمات فيها، لأن على الزوجة أن تطيع زوجها في كل أمر غير محرم، فقد ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ الله لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ) رواه ابن ماجه، والقَتَب: رحل يوضع على ظهر البعير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.