2015-02-24 • فتوى رقم 72276
السلام عليكم
ما هو سن الصلاة للذكور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب الصلاة وغيرها من الفرائض والعبادات على الولد الذكر والأنثى عند البلوغ، والبلوغ للذكر يكون بالاحتلام الذي يخرج به المني في الليل أثناء النوم عند رؤية منام مثير للشهوة بعد إتمامعه سن الثانية عشرة، ، وهو ماء أبيض ثخين يخرج عن شهوة دفقا، ورائحته عندما ينزل كرائحة العجين، وتنطفئ الشهوة بخروجه، ويجب به الغسل، فإذا بلغ الولد الخامس عشرة من عمره ولم ير المني عد بالغاً بالسن حكماً.
لكن يؤمر الصبيان بالصلاة ويعودون عليها بدءًا من السابعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.