2015-02-24 • فتوى رقم 72283
السلام عليكم
أنا نذرت أني إذا نجحت بالثانوية ألا أقطع الصلاة أبدا، والحمد لله التزمت إلى يومي هذا، وقد بلغت 35 عاما، ولكن أول أسبوع زواج لي، لم أصل بسبب نزول دم فض البكارة، وأنا ظننت أنه لا تجوز الصلاة مع هذا الدم، فتركت الصلاة أسبوعا فقط، هذا الأسبوع تركته وقضيته فيما بعد، ولكن صلاة الفجر أحيانا لا ألتزم بصلاتها على وقتها، لكن أقضيها بغير وقتها، ولذلك نذرت أن أصلي صلاة الفجر بوقتها، ولكن بعض الأحيان لا أصحو متعمدة، أي النوم يغلب علي عمدا، فأصليه قضاء، وعاودت النذر حتى ألزم نفسي على الاستيقاظ لأصليه بوقته، وفعلا أصبحت أستيقظ يوميا، ولكن أحيانا لا أصحو، وعدم الاستيقاظ هنا خارج عن إرادتي، أي لست متعمدة بعدم الاستيقاظ، المنبه يخونني ولا يعمل، فأصليه قضاء، وأنا الآن جدا حريصة على صلاته بوقته، وإن شاء الله سأعمل بكل الوسائل حتى أستيقظ، فلهذا فأنا سألت أحد الفقهاء عن تلك النذور وما يتوجب علي فعله؟ فأجابني: أن هذا النذر هو (نذر الواجب) وهو من أحد أقسام النذر السبعة الذي حددها بعض العلماء، لهذا فإن نذر الصلاة لا ينعقد، فهو نذر غير لازم؛ لأن النذر التزام ولا يصح التزام ما هو لازم أصلا، فهذا نذر واجب على صلاة مكتوبة، فلا ينعقد نذره، لذلك عليك بتقوى الله والمحافظة على الفرائض، ولا تلزمك كفارة، فإن نذر الصلاة المفروضة أو غيرها من الفرائض لامعنى له؛ لأنه تحصيل حاصل، والتزام لازم أصلا، وقد نص بعض العلماء على كراهية الإقدام على هذا النوع من النذر أو تحريمه، فالنذر لا ينعقد، لأن أدائك للصلاة هي صلوات مفروضة عليك أصلا كغيرك من المسلمين، فأرجو إفادتي بالجواب الصائب، هل تلزمني كفارة أم لا؟ وهل يترتب علي كفارة واحدة أم أكثر؟ أم لا يترتب علي شيء سوى التوبة والاستغفار؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أفتاك هذه الشيخ بمذهب جمهور الفقهاء، ولا كفارة لهذا النذر عندهم، وقد ذهب فقهاء آخرون إلى أنه نذر صحيح لازم، وتجب الكفارة بإخلافه.
ولك الأخذ بأي من المذهبين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.