2015-02-24 • فتوى رقم 72286
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أريد أن أسأل سيادتكم هل يجوز للخطيب بعد العقد المدني، أي العقد الموثق في المحكمة أن يمارس مقدمات الجماع مع خطيبته دون الإفراط في ذلك؟ خاصة وأن الوقت الفاصل بين العقد المدني والبناء هو سنة، وهل تجوز مصافحة زوج الأخت؟ وهل تجوز ملامسة المرأة الحائض للمصحف الشريف؟
بارك الله فيكم وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1)) فركن الزواج شرعاً هو الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة البالغة عند أكثر الفقهاء، أما الزوجة القاصر فموافقة وليها شرط عند كل الفقهاء جميعاً.
فإن وجدت كل هذه الشروط فقد صح عقد الزواج شرعاً، ولو دون تثبيت في المحكمة، والتثبيت في المحكمة بعده إجراء شكلي وتنظيمي ضماناً لحقوق كل من الزوجين.
أما إن لم توجد الشروط السابقة فلم يصح العقد شرعاً، والخطيبان أجنبيان عن بعضهما كالغرباء حتى يتم العقد بينهما بشروطه الشرعية السابقة، فبعده يحل لهما ما يحل للزوجين تماماً، لكن مع مراعاة العرف قبل الزفاف.
2)) ولا يجوز للشابة مصافحة زوج أختها ولا الخلوة به ولا كشف الحجاب أمامه.
3)) ولا يجوز للحائض لمس المصحف الشريف بدون منديل نظيف أو قفازين نظيفين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.