2015-02-24 • فتوى رقم 72289
رجل طلق امرأته ثلاث مرات، كانت منهم مرة وهي في النفاس، فهل تحسب فنفرق بينهم أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيقع الطلاق في النفاس وفي الحيض أيضا مع الكراهة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.