2015-02-24 • فتوى رقم 72290
يا شيخ أنا وزوجي تشاجرنا، وشتمنا بعضنا، وسبني، وسببته، ولما شتمته ورددت عليه ودعوت عليه غضبا شديدا، وقال: أنت طالق بالثلاثة طالق. ثم أنه قبل ذلك وعند أي مشكلة أو خلاف بيننا يغضب ويقول: خلاص حياتك انتهت معي، وهذا حصل كثيرا، مع العلم أنني دائما إذا صار أي شيء وزعلت أتحدث كثيرا عن الماضي، وهذا ما يزعج زوجي.
أفتوني مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق في حال الغضب يقع بالاتفاق، إلا أن يصل الغضب بالزوج حين الطلاق إلى حال الهذيان، بحيث لم يعد يعي ما يقول، ويسمى المدهوش، فإنه في هذه الحال لا يقع طلاقه.
والطلاق بالثلاث واقع ثلاثاً عند جمهور الفقهاء ما دام بلفظ الثلاث، وتقع به بينونة كبرى عند عامة الفقهاء، ولا يحل للزوج أن يعود لزوجته إلا بعد انقضاء عدتها، وزواجها من زوج آخر، ثم موته عنها أو طلاقها منه بمحض رضاه بعد دخوله بها، ثم مضي عدتها، فإن حصل ذلك كله جاز لك العود إليها بعقد جديد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:230].
وذهب بعض الفقهاء إلى أن طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة، ويفتي بذلك الكثير من المعاصرين، ولا أفتي به؛ لأن الراجح عندي الأول.-
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.