2015-02-24 • فتوى رقم 72304
ما حكم لمس المصحف أثناء فترة الحيض؛ لذهابي للمسجد لحفظ القرآن دون قفازات؟ فما الحكم في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعامة الفقهاء على أن الحائض كالجنب لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف حتى تطهر من حيضها، وهو الأحوط في نظري، فليس لها أن تمس المصحف لكن يمكنها أن تلبس القفازين فتلمسه مع الحائل بينها وبينه.
والمسجد الذي هو المكان المخصص للصلاة ولا يشغل بعد ذلك بغيرها من أعمال الدنيا، لا يجوز للحائض والنفساء والجنب الدخول إليه، ولا المرور فيه، ولا المكث فيه.
أما المصلى الذي هو المكان الذي يصلى فيه أحيانا، ولكنه يشغل بأمور دنيوية أخرى بعد ذلك، فلا يمنع فيه من دخول النفساء والحائض والجنب إليه، وكذلك المرور فيه والمكث فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.