2015-02-27 • فتوى رقم 72317
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد قوة تحمل من برودة زوجتي في التصرفات، وفي عدم سماع كلامي في كل شيء، (فقلت لزوجتي علي الطلاق منك يا (س) لو الموبيل ما تقفلش الساعه 10 لتكوني طالق، وهي نسيت وقفلته الساعة 10.5 ومرة الساعة 10.8 وفي نفس الوقت قلت لها: علي الطلاق منك يا (س) لو خرجت من غير ما عرف أو روحت عندكوا (بيت أهلها) من غير ما عرف لتكوني طالق، وعلي الطلاق منك لو روحت عندكم غير يوم الجمعة لتكوني طالق، وبعد حوالي أسبوع حصلت مشكلة، وأختها كانت موجودة عندنا في البيت، فقلت لها: أحسنلك أمشي مع أختك، بس قلت لها أنت كده لو مشيتي هاتكونى وقعتي الحلفان، وخرجت قعدت في حجره ثانيا، وبعد شويه فوجئت أنها مشت، وأخدت لباسها (نية الحلفان أنها تسمع كلامي ليس أكثر، لم تكن نيتي الطلاق) وآسف أني أطلت في كلامي
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، وهو (قفلها الموبايل بعد الساعة العاشرة، في الحلف الأول، وذهابها لأهلها دون علمك أو غير يوم الجمعة في الحالة الثانية)، فإذا خولف الشرط فقد طلقت في المذاهب الأربعة، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع (منعها من مخالفة كلامك) فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.