2015-02-27 • فتوى رقم 72331
ما حكم من يصلي العصر قبل الوقت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، ولا يسقط بها الواجب ولو قبل الوقت بدقيقة واحدة، ولأي سبب كان‘ إلا أن يكون مسافرا فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر فيجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.