2015-02-27 • فتوى رقم 72355
السلام عليكم
كان زوجي يتكلم على النت مع بنات، وطلبت منه أن يترك النت كثيرا، فلم يسمع لي، واغتظت كثيرا، وأنا لأغيظ زوجي قلت له: سأفعل مثلك وأتكلم مع رجال، وفعلا أصبحت أتكلم مع رجال على النت، وبعلم زوجي، لكن ضمن حدود الأدب، ولكن أصبحت أشعر أني أصبحت أحب أولائك الرجال، وتعلقت بهم، وشعرت بالذنب لفعل هذا الشيء المحرم، فأنا أضع اللوم على زوجي؛ لأنه السبب في وصولي لهذا التعلق المحرم بالنت، والتكلم مع الرجال، فبسببه وصلت لهذه المحرمات، وأنا إنسانة مؤمنة أصلي فرضي ولا أتركه، وأسبح ربي، وأقرأ القرآن، وملتزمة بديني، فقررت ترك المعصية؛ لأن إيماني النابع من قلبي وداخلي لا يسمحا لي بفعل هذا، فجعلوني أصحو لترك المعصية، فنذرت أني لا أتكلم مع الرجال على النت، ولكن الشيطان أغواني، وخارجا عن إرادتي خالفت، وتكلمت مع الرجال على النت، وعاودت الحلفان بعدم التكلم لألزم نفسي بعدم التكلم على نت، ولكن خالفت الحلفان من جديد، والآن إن شاء الله لم أعد أكلم أحدا أبدا، فسألت أحد الفقهاء عن هذه النذور، فأجابني: إن ترك المعاصي واجب بأصل الشرع، ولا يحتاج إلى نذر، ولا يلزم كفارة إذا نذر الشخص ولم يلتزم بما نذر له عند جمهور العلماء؛ لأن نذر ترك المحرم لا ينعقد، ولا يلزم منه غير التوبة والاستغفار؛ لأنه واجب أصلا، ولا يصح التزام ما هو واجب، ولا تلزمه كفارة، فأرجو منكم الحكم في ذلك؟ هل يترتب علي كفارة أو أكثر من كفارة، أم لا يترتب علي شيئا سوى التوبة والاستغفار؟
أرجوكم أفتوني بالجواب الصائب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أفتاك هذه الشيخ بمذهب جمهور الفقهاء، ولا كفارة لهذا النذر عندهم، وقد ذهب فقهاء آخرون إلى أنه نذر صحيح لازم، وتجب الكفارة بإخلافه.
ولك الأخذ بأي من المذهبين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.