2015-02-28 • فتوى رقم 72362
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي يتعلق بكفارة النذر، قبل أن أنفصل عن خطيبتي، وأقسمت بأن أرضيها وألا نفترق، ونذرت أنه في حال افتراقنا سأسمي ابنتي باسمها إن لم تكن منها، وافترقنا للأسف، لكنني لا أريد أن أسمي ابنتي باسمها، ولا أريد أي شيء يذكرني بها، علما بأنني طبعا قادر على الإيفاء بالنذر، فما هي كفارته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من عدم الوفاء بنذرك هذا، فليس واجبا في الأصل، لأنه ليس من جنس العبادات، ومن نذر مباحاً فليس عليه عند الخلف كفارة عند الجمهور، وتلزمه كفارة عند الحنابلة فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.