2015-03-01 • فتوى رقم 72375
السلام عليكم
أنا أستورد سيارات من أمريكا من أخ مسلم وملتزم، وأنا أقوم بإيجاد السيارة من طريق الإنترنت، وأحول له قيمة السيارة، وهو يقوم بتسديد ثمنها إلى المعرض أو صاحب السيارة، ويقوم بفحص السيارة وإنهاء معاملات السيارة، وبالتالي شحنها إلى الميناء لشحنها إلى عندنا بالسعودية جدة، ويتقاضى على ذلك 500$ دولار أمريكي، وقد بدأنا التعامل معه من مدة 7 شهور، وقد اشترينا 28سيارة عن طريقه أي كان إجمالي أتعابه 14000$ دولار، وبعدها بشهرين أي قبل 5 شهور اشترينا سيارة بقيمة 13500$ دولار، وكل ما أسأله عن السيارة تكون الإجابة بأن السيارة بعيدة جدا، ولم يجدوا أي ونش أو سطحة، المهم الأسبوع الماضي وجدوا سطحة لتحميلها، وعندما قام بتشغيل السيارة ضربت المكينة وخبطت، وقاموا ببيعها بخسارة 2500$ دولار، فهل يحق لي بمطالبته بالأرباح أو بتعويضنا عن الأرباح المفترضة عن تجميد هذا المبلغ لمدة 5 شهور؟ مع العلم أنه بالتالي مصمم أنه حتى في الخسارة 2500 دولار لن يحمل منها إلا 1000$ فقط، وكل هذا والسيارة لا زالت عنده في أمريكا، أثابكم الله ما هو المبلغ الذي يجب أن يعوضنا فيه إذا كان هناك أي تعويض لنا؟ مع العلم أنه بالنسبة له إذا دفع أي شيء سيدفع من عمولته فقط، وليس من رأس المال كما هو في حالتنا.
وحزاكم الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أصيبت هذه السيارة بضرر من غير تقصير ولا إهمال من ذلك الشخص، فالضرر عليك وحدك لأنك أنت مالك السيارة، وهو أجير بما يقدمه من عمل، والأجير لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، وإن كان ذلك ناتجا عن تقصيره فإنه يتحمل كامل الضرر، وأسال الله تعالى لكم الخير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.