2015-03-01 • فتوى رقم 72376
ما الحكم في شراء السلع بالتقسيط حيث أذهب لشخص وأقول له اني أريد السلعة هذه فيقوم بشرائها ثم يعطيها لي بالقسط مع العلم أن السلعة ليست في حوزته بل أنت تختار السلعة ثم يذهب التاجر لشرائها نقدا ثم يسلمها لك بالتقسيط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، بشرط ألا يبيعك تلك السلعة إلا بعد أن يشتريها ويتسلمها فعلا، ثم يبيعك إياها، ولا بأس بالتساوم عليها قبل ذلك، ولكن ذلك غير ملزم لأي منكما، ويجب أن لا ينص في قرار البيع لك على أنك إن تأخرت في دفع بعض الأقساط يزيدها عليك، وإلا كان من ا لربا المحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.