2015-03-01 • فتوى رقم 72378
السلام عليكم ورحمة الله
امرأة لها فوائد ربوية في البنك، وتريد أن تتخلص منها، فهل يجوز أن تعطيها لابنتها لأنها ميسورة الحال وزوجها عامل ذو دخل محدود؟ مع العلم بأنها لا تقول لها بأن هذا المال فوائد، بل مال عادي.
وبارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لها ذلك، وعليها أن تتخلص من الأموال الربوية بدفعها للفقراء والمساكين من غير الأصول والفروع (الأب والأم وأصولهم، والأولاد وأولاد الأولاد وفروعهم).
وعليها أن تتوقف عن استثمار مالها بالربا في المستقبل، بل تنقله لبنك إسلامي أو تضعه أمانة للحفظ دون فوائد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.