2006-09-24 • فتوى رقم 7238
ما حكم تشقير الحواجب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من تشقير الحواجب بالأوكسجين وغيره إن شاء الله تعالى، لعدم النهي عنه، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.