2015-03-02 • فتوى رقم 72391
السلام عليكم
شخص متزوج له 3 أولاد، أكبرهم بنت 18 سنة، في بعض الأحيان يعمل، وبعض الأحيان لا يعمل، حاليا يعمل بمرتب شهري 18000دينار جزائري، زوجته تعمل وهي التي تنفق على الأولاد والبيت، هل يجوز إعطاؤه زكاة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان فقيراً مستحقاً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً من المال، أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.