2015-03-02 • فتوى رقم 72392
السلام عليكم
في وقت مضى قلت لزوجتي: لا تلمسي نقودي، ولا تلمسي هاتفي، وإن لمستهم فأنت طالق، وهذا من باب التخويف، أي المنع، وليس الطلاق، كما قلت لها: عند ذهابك إلى بيت أهلك لا تخرجي من دون علمي، وإن فعلت فأنت طالق، وهنا كنت أقصد الطلاق فعلا، فأتت وأخبرتني بأنها لمست نقودي وهاتفي، فقلتم لي: إن كنت تقصد الطلاق فهو طلاق، وإن كنت تقصد المنع فهو حنث في اليمين، أما في حالة الخروج فقالت لي: إنها خرجت أمام الباب مع والدها في الليل، وهذا ليريها المسجد الذي أمام البيت مباشرة، وعندما وبختها قالت لي: إنها كانت تظن الخروج إلى مكان عام، كالأقارب، وليس أمام عتبة الباب فقط، وأنا من شدة إصرارها على قولها لا أريد أن أفعل شيئا أندم عليه أو أعاقبها من دون سبب للعلم أنها حامل في الشهر الرابع، ولا أدري هل نحن على خطأ، وما يترتب عنه، وأنا جد خائف من الله، أرجو أن تتقبلوا سؤالي وتعلموني بكل شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأقول لك هنا ما قلته لك في الفتوى رقم 72300 فراجعها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.