2015-03-02 • فتوى رقم 72397
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للأم أن تغضب على ولدها إذا تجوز بفتاة هي لا تريدها لكن من دون أسباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يكن لها من الأسباب ما يبرر ممانعتها للزواج من تلك المرأة فلا يحق لها منعه من ذلك ولا الغضب عليه، وفي كل الأحوال أنصح الولد بألا يقدم على هذا الزواج حتى يسترضي أمه، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.