2015-03-03 • فتوى رقم 72415
السلام عليكم
هل يجوز أداء أكثر من عمرة في السفر الواحد؟ وإن كان جائزا فماذا أنا فاعل في أمر الحلق أو التقصير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس بتكرار العمرة في غير يوم النحر والأيام الثلاثة التي بعده، لأنها في هذه الأيام تكره.
وتكرارها بأن تذهب إلى التنعيم قريباً من مكة (مسجد السيدة عائشة) وتحرم من هناك ثم تعود إلى مكة، ثم تطوف وتسعى وتحلق، فإذا أردت عمرة ثانية فافعل مثل الأولى، والحلق بعد الحج أو العمرة للتحلل منه أفضل من التقصير للرجال، ويكفي التقصير بقص خمس شعرات من الرأس كل واحدة بطول لا يقل عن 3 سم. وليس على النساء حلق بل تقصير فقط، وإن حلق الرجل رأسه في العمرة ثم اعتمر بعدها فيكفيه أن يمرّ الموسى على رأسه فقط، وأسأل الله لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.