2015-03-06 • فتوى رقم 72471
السلام عليكم
هل واجب على المرأة المتزوجة النفقة على والديها من مال زوجها، أم نفقة الوالدين واجبة على الابن الذكر فقط؟ علما بأني أقدم لهما بعض النقود، أو ملابس، أو طعام كلما تيسر لي، وحسب استطاعتي، فهل أعتبر عاقة إذا قصرت أحيانا ببرهما ماديا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كان للأبوين مال يكفيهما فلا نفقة لهما على الأولاد، فإن لم بكن لهما من المال ما يكفيهما وجبت نفقتهما على الأولاد الذكور والإناث بالتياوي في أموالهم، ولا يلزم البنت أن تنفق على أبويها من مال زوجها إلا بإذنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.