2015-03-08 • فتوى رقم 72500
هل يقع الظهار عند التلفظ به على سبيل إقناع النفس بأنه لا يقع إلا اللفظ الصريح؟ والتلفظ به على سبيل الإقناع بدون نية إيقاعه، لكن قرأت في أحكام الظهار الصريح أنه يقع بدون نية، هل التلفظ بالظهار على سبيل الإقناع وبدون نية أو قصد إيقاعه يعتبر مظاهرا وتلزمه الكفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما هو المقصود من قولك (على سبيل إقناع النفس)؟
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.