2015-03-11 • فتوى رقم 72562
في إجابتك على سؤالي السابق الذي كنت قد طرحته عليكم آنفا بتاريخ 4/3/2015م وهو:
أنا امرأة أصلي في بعض الأحيان في بنطلون رجالي، وفي المقابل زوجي يصلي في تنورة، ويضع مساحيق نسائية، وباروكة نسائية أثناء الصلاة، فهل يصح؟ أرجو إفادتي.
وكانت إجابتكم وردكم مشكورة من خلال رقم الفتوى 72447،
فتشبه الرجال بالنساء محرم، لكن الصلاة إن تمت بالملابس المذكورة وكانت تغطي العورة فهي صحيحة.
والله تعالى أعلم.
فالسؤال المطروح هنا آملة توضيح إجابتكم أكثر، إذا كان تشبه الرجال بالنساء محرما، إذن فكيف تكون الصلاة في هذه الملابس صحيحة؟ فقط آملة منكم زيادة التوضيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا علاقة لحرمة تشبه الرجال بالنساء بصحة الصلاة، فللصلاة شروط وأركان لا دخل لها بالتشبه الممنوع، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.