2015-03-13 • فتوى رقم 72584
أنا سألتكم إن كان الحلفان لترهيب الأطفال يجوز؟ وأجبتني أنه لا يجوز، ويترتب علي كفارة، فأنا حلفت كثيرا لأرهب أطفالي، ولم أحص عدد الحلفان، ولا أستطيع أن أحدد غلبة الظن للحلفان، ثلاثة، أو أربعة، أو ستة، أو عشرة، أو عشرون يمينا، لا أعرف كم عدد الحلفان، فهي كثيرة، علما أني أقول بقلبي بعد الحلفان إن شاء الله وتعالى سأفعل ما حلفت عليه، وإن لم أفعله يعني أن الله لم يشأ، فهل علي كفارة لكل الحلفان أم لا؟ فإن الله غفور رحيم، والتائب عن الذنب كمن لا ذنب له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلابد من تقدير عدد الأيمان التي حنثت بها ثم التكفير عنها، والعمل يكون بغلبة الظن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.