2015-03-13 • فتوى رقم 72585
ما حكم الوضوء بماء طاهر ساخن فيه نقط بيضاء، وهي ظاهرة بسبب حرارة الماء، وهي لازمة له في الغالب عندما يكون ساخنا؟ هل الوضوء بهذا الماء الساخن وهو على هذه الحالة المذكورة صحيح مجزئ أم غير صحيح؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، ولا تؤثر تلك النقط على طهارة الماء، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.